2007-03-08 • فتوى رقم 11143
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال لسماحة فضيلتكم هو الآتي:
أنني سرقت مبلغا من المال بمقدار ألف وخمسمائة ريال، وأنا في عمر 27 سنة ونيف، وحيث الشخص الذي سرقته قريب من أولاد عم والدي، وإنه توفي يرحمه الله، وكما يعلم سماحتكم لو أبوح لأولاده بما بدر مني يكون معيبا هذا الشيء، فهل إن قمت بالزكاة عن صاحبه صحيح؟
أفدنا حفظكم الله ورعاكم بما به خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك انتبهاك إلى نفسك، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت مع الندم والاستغفار، وإعادة مبلغ ما أخذته إلى ورثة من سرقت منه بأي طريق كان، ولو كان ذلك على سبيل الهدية تنتهز لها مناسبة، أو تقول لهم لوالدكم عندي مبلغ هو هذا فخذوه، فيظنوا أنه دين له عليك فيأخذوه أو يسامحوك به وتنتهي المشكلة، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، ولا يجزئك التصدق بمقدار المسروق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.