2006-01-07 • فتوى رقم 1129
إضافة للسؤال رقم(1029).
يافضيلة الشيخ والدتي تقول لي: إن والدي يعترف بأنني ولده من الزنا فتزوجها لكي يصلح خطأه، فهل يعتبر في هذه الحالة والدي؟ وهل يجوز لي أن أكشف على بنات والدي من المرأة الأخرى؟
وهل ولد الحرام لا خير فيه؟ كما يقول أخي الأكبر، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان والدك قد صرح عند اعترافه بك أنك ابن زنا-كما ذكرت- فلا يثبت نسبك شرعا منه بذلك، ولا يثبت لك به أي حكم من أحكام النسب منه، بل نسبك ثابت من أمك فقط، وكل أولاد أمك منه أو من غيره هم إخوتك من أمك، وأما أولاد هذا الرجل (زوج أمك) من امراة أخرى فهم غرباء عنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.