2007-03-21 • فتوى رقم 11325
توفي والدي، وترك زوجتين:
- أمي ولها 4 بنات، و3 أولاد.
- والزوجة الثانية، لها ولد وبنتين (قصر) أقل من سبع سنين.
لم يترك وصية، وله ما شاء الله من الأملاك والعقارات داخل البلاد وخارجها.
عند زواج والدي من الثانية اختلف مع والدتي وهجرها ولم ينفق عليها حتى وفاته لمدة 8 سنوات، مع العلم أنه ترك لها منزلاً باسمها، قامت بتأجيره وسكنت بالإيجار، وزوجة أبي تسكن في فيلا خاصة لها مع أبنائها.
أعطى والدي أثناء حياته وكالة لأخي الأوسط بجميع أعماله، وأسكنه مع أخي الأكبر في إحدى البنايات، دون أن يعطي ويمنح أخي الثالث مثلهم، ودون أن يمنحنا نحن البنات المثل.
1- كيف نقوم بتقسيم التركة؟ ومتى يجب توزيعها من بعد الوفاة؟
2- أخي الأوسط يماطل ولا يكمل إجراءات توزيع التركة، مع العلم أن والدي كتب له بعض الأملاك خاصة له قبل وفاته؟
3- والدي رجل غني وثري، ومع ذلك يقول أخي إنه لم يترك سوى مبلغ بسيط من المال، وباقي العقارات الكثيرة؟
4- ما وضع والدتي، علماً بأنها حرمت من نفقة الوالد لمدة 8 سنوات؟
وهل يحق لها المطالبة بحقها في النفقة التي حرمت منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوارث يستحق ما ورثه من التركة حين موت مورثه؛ لكن إن لم يكن الوارث بالغاً رشيداً فلا يسلم إليه ماله ونصيبه في التركة إلا بعد رشده، أما البالغ الرشيد فلا يجوز أن يمنع عنه ماله وحصته في التركة إذا طلبها.
ثم ما وهبه والدكم لأحد منكم حال حياته وسلمه إليه فهو له، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
وليس لوالدتك بعد وفاة والدكم أن تطالب بالنفقة؛ لأنها تنازلت عنها حال حياته ولم تطلبها منه مع أنها كانت واجبة عليه.
ثم إن لم يكن لوالدكم وارث غير من ذكرت فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك -، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجتين الثمن فرضاً يقسم بينهما مناصفة، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.