2007-03-22 • فتوى رقم 11345
ما هو حكم الشرع في توزيع عائد بيع أملاك شخص موجود علي قيد الحياة، ولكنه غير واع، مع العلم بأنه قد أبدى رغبة سابقة في توزيع المال بالتساوي بين الأبناء ذكوراً وإناثا، هل تقسم كالميراث أم بالتساوي؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز توزيع ماله بما أنه غير واعٍ، وإن أبدى قبل غيبوبته رغيته في توزيع ماله على أولاده.
وبعد وفاته إن حصلت توزع تركته على ورثته بحسب حصصهم الإرثية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.