2007-03-22 • فتوى رقم 11381
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدتي مريضة بالسكر، عافانا وعافاكم الله ومن بالشفاء على مرضى المسلمين، وهي تستعمل جهاز قسطرة بولية خارجي من الجهاز البولي خارجيا، ويتم تغيره شهريا، ويشرف على ذلك طبيب مختص، فما حكم الشرع في كونه طبيبا وليس طبيبة، مع أن الطبيب مسلم، ويشرف على ذلك، ووالدتي مسنة؟
ولكم الأجر والثواب.
راجين من الله عز وجل الشفاء لها ولمرضى المسلمين، ومنكم الدعاء.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يوجد طبيبة امرأة تقوم بالواجب على الوجه الصحيح فلا مانع من إشراف الطبيب الرجل عليها، أما إذا وجد طبيبة تفي بالغرض فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.