2007-03-23 • فتوى رقم 11427
ما هو حكم المنتحر، هل تجوز صلاة الميت له، وهل يدفن في مقابر المسلمين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالانتحار كبيرة من كبائر الذنوب، وهو قتل النفس متعمداً. وربنا جل وعلا يقول: ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيما﴾ [النساء:93] والمؤمن لا يجوز له أن يقتل نفسه؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ [النساء:29]، وقد كان رجل من الصحابة أبلى في الجهاد بلاء حسناً، وكان له مواقف جيدة في قتال الكفار، ولما انتهت المعركة وكان به جرح لم يصبر على الألم، فقتل نفسه فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو في النار، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب يوم القيامة في النار بهذه الحديدة التي قتل بها نفسه، أخرجه البخاري ومسلم.
لكن يرى جمهور الفقهاء أنّ المنتحر يكفن ويصلّى عليه، ويدفن في مقابرالمسلمين؛ لأنّه لم يخرج عن الإسلام بسبب قتله نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.