2007-03-23 • فتوى رقم 11465
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سؤالي هو: هل يتوجب علي إعادة الوضوء عند التغيير لابني، أو حتى التغسيل له؟
شاكرة جهودكم المبذولة، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمس عورة الصغير أو الصغيرة لا يوجب إعادة الوضوء عند كثير من الفقهاء المعتمدين، ما دام الوضوء لم ينتقض بناقض آخر.
وكذلك بالنسبة للتطهير من البول للصغير فلا حاجة للوضوء منه، بل يكتفى بتطهير العضو بالماء، والوضوء على حاله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.