2007-03-23 • فتوى رقم 11471
شكراً على ردك على سؤالى السابق, وسؤالى التالى هو:
هل هناك فرق فى كيفية الاغتسال من الحيض والاغتسال من الجنابة، وإن كانت الإجابة نعم، ماهو الفرق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فغسل الحيض والجنابة سواء لا فرق بينهما، إلا أنه يستحب للحائض تتبع أثر الدم بالطيب، فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه سلم عن غسل المحيض؟ فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) فقالت أسماء: كيف تطهر بها؟ فقال: (سبحان الله! تطهرين بها) فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء) فقالت عائشة: نِعْمَ النساء نساء الأنصار! لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.