2007-03-24 • فتوى رقم 11582
مات وترك ثلاثة أولاد، وثلاث بنات، وله تجارة أجهزة كهربائية كان يديرها الثلاثة أولاد، توفي أحدهم، والآن يقول الاثنان لأخواتهم البنات: ليس لكم نصيب إلا في أصل المال الذي تركه والدكم، فما الحكم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتركة هي ما يتركه المتوفى من أموال بعد وفاته، فتوفى الديون منها، ثم الوصايا الصحيحة، والباقي يقسم بين الورثة جميعا بحسب حصصهم الإرثية، وتبقى التركة على حالها مشتركة بين الورثة جميعا حتى تقسم، مهما طال الزمن، ولا يجوز أن يتفرد بها البعض دون البعض الآخر من الورثة قبل القسمة، ولا بشيء منها، إلا برضا الجميع وهم عاقلون بالغون.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.