2007-03-28 • فتوى رقم 12164
نريد القول الفصل في العطور التي تحتوي على كحول، فأنا شاهدت فى شريط الفتوى على قناة اقرأ منذ شهرين أنها حلال، حيث أنها مستخرجة من مواد نباتية. ومنذ أيام شاهدت فتوى على نفس الشريط أنها حرام؛ لأن الكحول نجس.
وهل استخدامها ينجس الملابس بغض النظر عن كمية الكحول فى العطر فهي منتشرة جداً في بلاد المسلمين؟
نريد التوضيح والتفصيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
المواد الكحولية نجسة عند عامة الفقهاء، وذهب البعض إلى طهارتها مع حرمة شربها، وأنا أرجح قول الأكثرين بالنجاسة، فيجب غسل المكان الذي أصابته قبل الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.