2007-03-31 • فتوى رقم 12296
هل يجوز تأخير صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس إذا كان الشخص جنباً مع عدم القدرة على تعجيل الاغتسال إما من شدة البردأو التعب؟ وهل يجوز التيمم وإدراك الصلاة في هذه الحالة مع وجود الماء الساخن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيحرم تأدية الصلاة قبل الغسل من الجنابة، فضلاً عن عدم قبولها منه، ولا عذر في عدم تأديتها لهذا السبب، إلا أن يخاف من نفسه الهلاك أو الضرر الشديد إذا اغتسل بالماء البارد مع عدم وجود أدوات التسخين، ولا يصح التيمم ما دام الماء موجودا ولو خرج الوقت.
زادك الله همة على صلاتك، ولا تتوان عنها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.