2007-03-29 • فتوى رقم 12400
إذا كان الرجل ينزل منه المذي كلما نظر إلى زوجته، هل يجب عليه تبديل ملابسه الداخلبة كلما أراد الصلاة؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمذي: هو ما يخرج سحا عند بدء الشهوة، وتشتد الشهوة بخروجه، وهو نجس كالبول ويجب بخروجه الوضوء فقط، مع تطهير ما أصاب الثوب والبدن منه قبل الصلاة؛ ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنه وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
وأرشدك إن كان نزول المذي بشكل متتالٍ يسبب لك حرجاً أن تضع خرقة على العضو، ثم إزالة هذه الخرقة عند كل صلاة، ثم الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.