2007-04-06 • فتوى رقم 12515
ما حكم كشف عورة المرأة أمام الطبيب، وهل يشترط موافقة الزوج أو لاً، إذا وافق على ذهابها لطبيب دون علمه بطبيعة الفحص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في هذه الحال يجوز للحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عن ذلك، للقاعدة الفقهية(الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فلا يجوز للمرأة الذهاب إلى الطبيب لعدم الحاجة.
وعلى المرأة أن تخبر زوجها بأنها ستخرج إلى الطبيب وبالمرض المراد تشخيصه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.