2007-04-06 • فتوى رقم 12522
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: ما حكم من خلعت الحجاب أمام شاب أجنبي، وما حكم من أظهرت جزءاً من جسدها أمامه (منطقة الصدر)، وما حكم من قبلت أو لامست أجنبيا، ولكن تابت إلى الله مع الذكر أنها لم تتعد غير ذلك؟ هل كل هذه الأمور تعتبر زنا أو أنها زنا أصغر، وما الحكم فيها، وماذا على الفتاة أن تفعل لتكفر عن نفسها وتؤكد توبتها؟
أرجو التوضيح والتفصيل في الفتوى.
وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعلته هو من المعاصي، وعليها التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، وإن لم يعتبر زنا، فهو من مقدماته، والله تعالى نهانا عن ذلك أيضاً فقال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً}الإسراء32. وقال أيضا: (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ)، الأنعام151.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، مع الندم والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.