2007-04-06 • فتوى رقم 12558
السلام عليكم
سرقني صديقي نقوداً فسرقت منه نقوداً أيضاً، هل عملي هذا يجوز؟ وإلا فماذا يجب أن اعمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
السرقة محرمة في الأصل، لكن إذا استنفد صاحب الحق جميع الطرق المشروعة لإعادة حقه الثابت له بيقين من غير شبهة، ولم يتسن له الحصول عليه أبداً، ولم يكن له ما يثبت حقه قضاءً، فلا مانع من أن يأخذ حقه ممن سرقه منه دون زيادة بأي طريق كان، وأن يضمن لنفسه عدم التعرض بإيذاء من أحد إن هو قام بذلك، وحينئذ فلا يسمى فعله سرقة، وإنما هو تحصيل حق مغصوب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.