2006-01-11 • فتوى رقم 1258
علمت أن كفارة الظهار هي صوم ستين يوما متتابعةً أو إطعام ستين مسكيناً. والسؤال هو: هل لا بد من إطعامهم مرةً واحدةً أم يمكن إتمام العدد على دفعاتٍ؟ وهل هناك مدةٌ محددةٌ لذلك؟
وجزاكم الله عنا كل خيرٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمراد بالإطعام هنا هو تمليك الطعام، وليس دعوته للطعام، والطعام عند الإطلاق يراد به القمح أو الآرز أو الشعير، والمقدار الواجب لكل فقير هو /2/ كغ من القمح، أو /3,5/ كغ من الأرز أو الشعير، تملكها له تمليكا، أو قيمتها، ولا يجوز إعطاء كامل الكفارة لواحد أو اثنين أو... بل يجب توزيعها على ستين فقيرا، ولا بأس بأت تكون كلها في يوم واحد أو أيام، ولا بأس بأن تعطيها لفقير واحد على ستين يوما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.