2006-01-12 • فتوى رقم 1262
السلام عليكم:
تصدقت بجزءٍ من أضحية العيد لبعض الوافدين لغرض العمل، من أحد الأقطار العربية، فقال لى صديقٌ: يجب أن تتأكد أن هؤلاء العمال مسلمون، وليس فيهم كتابيٌ، فلا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلم، فما حكم الشرع فى ذلك؟ وماذا يترتب علي؟ حيث قد قدمت جزءًا من الأضحية بدون أن أتحرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز إعطاء الزكاة لغير المسلمين عند عامة الفقهاء، والمؤلفة قلوبهم عندهم هم المسلمون الجدد، وبعض الفقهاء أجاز دفع جزءٍ منها لمن يرجى إسلامه من غير المسلمين، بغاية تشجيعهم على الإسلام، أما عن الأضحية فيحق لك إعطاء غير المسلمين منها من باب الإهداء لأنها ليست كالزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.