2007-04-03 • فتوى رقم 12654
ما حكم شراء الذهب بالأقساط ، علماً أن السعر لا يتغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز بيع وشراء الذهب بالدين أو بالتقسيط؛ لأنه صرف، والصرف يشترط فيه تقابض البدلين يداً بيد في الحال، وهنا غير موجود.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.