2007-04-03 • فتوى رقم 12685
أنا رجل سرقت مالاً، وأريد التوبة، ولكن إذا لم أستطع إعادة المال لصاحبه، فهل يجزئ أن أتصدق بالمال المسروق مع التوبة والندم والاستغفار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأبارك لك انتبهاك إلى نفسك، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت مع الندم والاستغفار، وإعادة مبلغ ما أخذته إلى من سرقته منه بأي طريق كان، ولو كان ذلك على سبيل الهدية تنتهز لها مناسبة، أو أن تخبر من سرقت منه فيسامحك، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، ولا يجزئك التصدق بمقدار المسروق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.