2006-01-13 • فتوى رقم 1281
1ـ هل يحل لزوجي أن يباشرني بعد فترة الحيض لكن قبل الاغتسال؟
2ـ هل يجوز وضع طلاء الأضافر بعد الوضوء الأكبر لكن عند نقض الوضوء الأصغر لا أنزعه مع إتمام الصلاة، لقد رخص ذلك الدكتور شحاتة رحمه الله تعالى، أريد التأكد.
3ـ لدي القليل من المجوهرات للزينة لا للاكتناز ولدي قطعتان أضعهما في البنك عند الحاجة للمال ثم أخرجهما بفائدة بنكية، فهل من ربا على ذلك المال، وهل من زكاة أخرجها على بعض أو كل مجوهراتي، مع العلم بأن حالتي المادية لا تسمح لي بإخراج زكاة كل عام، وما هو وقت الزكاة في العام؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1)) فإذا انقطع الدم عن الحائض بعد تمام أيام عادتها، أو مضى عليها عشرة أيام، جاز لزوجها مباشرتها ولو لم تغتسل، ولا يجوز له مباشرتها قبل ذلك.
2)) فلا مانع من وضع طلاء الأظفار بعد الاغتسال، وكذلك بعد الوضوء، فإذا احتاجت لاغتسال بعد ذلك أو للوضوء بعد ذلك فعليها مسحه وإزالته، لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار تحته، فيمنع الوضوء والاغتسال.
3)) لا زكاة على حلي المرأة عند أكثر الفقهاء ما دامت متخذة للزينة، ولا تزيد عن الحد المعتاد لأمثالها في العرف، فإذا زادت عن ذلك وجبت الزكاة في الزائد، وأما وضع النقود في البنك الربوي فهو حرام، ويجب سحبها منه والتصدق بالفائدة الربوية كلها تخلصا من الحرام، ثم دفع الزكاة عن رأس المال إذا بلغ النصاب، والزكاة واجبة على النصاب في نهاية كل حول بمقداره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.