2007-04-13 • فتوى رقم 12839
هل يجوز لصاحب المال أن يقوم بتوزيعه على ورثته في حال حياته بنفس أنصبه الميراث الذي شرعه الله للذكر مثل حظ الانثيين? وإذا قام صاحب المال بذلك دون أن يسترضي كل ورثته في هذه القسمة فهل عليه في ذلك إثم? وما هي الصيغة الشرعية التي يجوز بها توزيع المال على الورثة في حال حياة صاحب المال?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن تقسيم التركة حال الحياة هو هبة نافذة إذا صدرت من الإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح، فإذا تسلمه الموهوب له نفذت الهبة، لكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو أحدهم بقصد حرمان الآخرين من غير مبرر، وعليه المساواة بينهم في الهبة، أو أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه،.... وإذا بقي مال لم يقسم، فإذا توفي المورث فهو تركة يوزع حسب جدول الميراث الشرعي، إذا لم يتصرف به حال حياته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.