2007-04-05 • فتوى رقم 12958
هل تجوز صلاة النافلة قبل الأذان بقليل، أم أنها تؤدى بعد الأدان لا غير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفل المطلق يؤدى في أي وقت، سوى أوقات الكراهة.
أما النوافل الزواتب للصلوات المفروضة فلا تؤدى إلا بعد دخول وقت صلاتها الذي عادة ترافق مع الأذان، وإن أديت قبل دخول الوقت عدت نفلاً مطلقاً لا راتبة للصلاة المفروضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.