2007-04-20 • فتوى رقم 13109
السلام عليكم
قريبتي تعمل فى شركة للملاحة، وعينت في قسم التأمينات والمعاشات، ولذلك يتضمن عملها التعامل مع شركات التأمين لتعويض العمال الذين تحدث لهم إصابات عمل بالمال، فهل يجوز لها ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التأمين مطلقا، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله، وحكم العمل في هذا المجال كحكم التأمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.