2006-01-14 • فتوى رقم 1313
بسم الله الرحمن الرحيم:
الشيخ الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: السؤال هو: من الذي يجب عليه دفع ضريبة العقار "المؤجر أم المستأجر"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ضريبة العقار تجب على المؤجر في الأصل، لأن المأجور ملكه، إلا أن تكون الضريبة محددة مسبقا ويشترطها في عقد الإيجار على المستأجر، فتكون على المستأجر، وتعد جزءا من الأجرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.