2007-04-07 • فتوى رقم 13168
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير الجزاء على جهودكم العظيمة.
سؤالي: سمعت أن هناك حديثاً معناه: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه), ولكن إذا كنت -أعزكم الله وأجلكم- في الخلاء أو الحمام, ولا يجوز ذكر اسم الله في هذا المكان النجس, فكيف أفعل؟
وأنا بعض المرات أخرج من الخلاء لكي اذكر اسم الله، وأرجع لأدخل وأتوضأ؟
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه). أي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، لأن التسمية قبل الوضوء من السنة، لا أن الوضوء لا يصح بدون تسمية.
ولك أن تسمي قبل دخولك للحمام، ليكمل وضوؤك وتصيب السنة، كما ذكرت أنك تفعل.
وأتمنى لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.