2006-01-14 • فتوى رقم 1320
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بسم الله الرحمن الرحيم:
السؤال: هل يجوز إعطاء ثلث الأضحية كصدقةٍ لأم الزوجة؟ مع العلم أنها ليس لها مصدرٌ للمال غير مساعدة أخيها البسيطة، وتعيش مع أختها، وهما في خلافٍ دائمٍ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز إعطاء أم الزوجة من الأضحية على سبيل الصدقة، أو على سبيل الإهداء، بل يجوز إعطاؤها أكثر من ثلث الأضحية أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.