2007-04-08 • فتوى رقم 13394
بأختصار شديد: إذا سرق الشخص شيئاً (نقود)على نية أن يرجعها، هل هذا جائز أم يخبر من سرقه، ويطلب منه أن يسامحه؟
وإذا لم يقدر أن يسدد المبلغ، هل يتصدق به؟
أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك أن تأخذ من أحدٍ شيئاً دون إذنه، لا بنية رده ولا بدونها، ويعد من السرقة، وعليك الآن التوبة إلى الله تعالى مما فعلت مع الندم والاستغفار، وإعادة المسروق إلى الذي سرقته منه بأي طريق كان، ولو كان ذلك على سبيل الهدية له، تنتهز لها مناسبة، ولا تبرأ إلا بذلك، أو أن تخبر من سرقته منه بما كان منك فيسامحك فيما سرقته منه، ولا يجزئك التصدق بالمسروق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.