2007-05-15 • فتوى رقم 13466
هل يجوز بناء مقبرة من طابقين (طابق حريمي- طابق رجالي) فوق بعضهما، أم لا؛ حيث إنه لا يوجد أراضي للمقابر خلاف هذه القطعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا أرى مانعا من ذلك إن شاء الله تعالى عند الحاجة الماسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.