2007-05-15 • فتوى رقم 13518
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي صديق يعمل فى بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط بهامش ربح ثابت 25% من القيمة الأساسية للسلعة، وقد عرض علي مشاركته بمبلغ من المال، وذلك نظير تقسيم هامش الربح بيننا، أنا 15% وهو يأخذ 10%، علماً بأنني أشترط عليه عند تعرضه لأي خسارة أو مصروفات إضافية أن نتحملها سويا، فما حكم هذه المعاملة؟
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت شركتكم مضاربة، أي من أحدكم كل راس المال، ومن الثاني العمل والخبرة، فالخسارة دائماً تكون على رب المال وحده، ولا يجوز اشتراط خلاف ذلك، ما لم يفرط التاجر في تجارته، فإذا فرط في التجارة وخسرت فيضمن بمقدار ما فرط، ولا يجوز تضمين المضارب الذي يعمل ولا مال له خسارة أبدا، بل يخسر جهده فقط. أما الربح فيوزع على حسب الاتفاق. ولا يجوز لكم إذا بعتم أحدا سلعة بأجل أن تشترطوا عليه زيادة في القسط إذا تأخر عن سداده، فإذا شرطتم ذلك كان فائدة ربوية محرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.