2007-05-15 • فتوى رقم 13520
ما هو الحكم الشرعي في زراعة أشجار أو ورود على وجه القبر أو في محيطه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة -أو مكة-، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يعذبان، وما يعذبان في كبير)، ثم قال: (بلى؛ كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة)، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا؟ قال: (لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، أو إلى أن ييبسا).
فاستنبط العلماء من غرس الجريدتين على القبر، جواز وضع الرياحين على القبر.
لكن قال صاحب الفتاوى الهندية: "وضع الورود والرياحين على القبور حسن، وإن تُصدق بقيمة الورد كان أحسن، كذا في الغرائب".
أما غرس الأشجار فلا يجوز على القبر لأن جذورها سوف تخرب القبر، ولا بأس بزرعها بجانبه إذا لم يكن في ذلك إيذاء أو تضييق على قبر أحد غيره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.