2007-05-15 • فتوى رقم 13524
ما هو حكم الاقتراض من البنك الإسلامي؟
وهل ما يستوفيه البنك على شكل طوابع أو رسوم يندرج في الربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالبنوك الإسلامية الآن لا تقرض مطلقا، بل تبيع بالمرابحة أو التورق، وهو مباح بشروطه الشرعية، فإن أقرضت قرضا حسنا دون أي زيادات على مبلغ القرض جاز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.