2007-05-04 • فتوى رقم 13593
المؤذن عندنا يؤذن مرتين وقت الفجر(بينهما نصـف ساعة). تقوم صلاة الصبح عند سـماع الآذان الثاني. فما حكم الآذان الاول؟ وكيف علي أن أعرف الثلث الاخير من الليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد ذهب مالك والشّافعيّ وأحمد وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، في النّصف الأخير من اللّيل عند الشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف، وفي السّدس الأخير عند المالكيّة، ويسنّ الأذان ثانياً عند دخول الوقت.
وعند الحنفيّة -غير أبي يوسف- لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلاّ عند دخول الوقت، ولا فرق بين الفجر وغيرها من الصّلوات في ذلك.
والثلث الأخير من الليل يبدأ بعد قسمة ساعات الليل من غياب الشمس إلى طلوع الشمس بعدها إلى ثلاثة اقسام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.