2007-05-20 • فتوى رقم 13831
ما حكم من يأخذ تعويضاً عن حادث، ومن يدل على الطريقة، ويأخذ نسبه من التعويض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلمن تضرر في حادث معين حق أخذ تعويض يعادل الضرر الذي أصابه، فإن دفعته له شركة التأمين راضية بموجب عقد التأمين معها فله أخذ التعويض ولا شيء عليه فيه، وإذا لم تدفعه راضية فله مطالبة المتسبب في الحادث به، وإذا جاز أخذ التعويض، فلا بأس بأخذ نسبةٍ منه لمن يساهم في تحصيل هذا التعويض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.