2007-04-25 • فتوى رقم 13837
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للحائض أو الجنب تغسيل الميت وتكفينه وحمله؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك شرعاً، والأفضل أن يكون المغسل للميت على طهارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.