2007-04-21 • فتوى رقم 14052
1- ما حكم خيانة الزوجة لزوجهاعن طريق الزنا، مع العلم أنها تابت بعد ذلك، وهل عليها أن تخبر زوجها بذلك، مع العلم أيضاً أنه هو من أوصلهاإلى ذلك الطريق؛ فهو لا يعطيها ما يكفيها من الجماع؟
2- ما حكم ممارسة المرأة للعادة السرية خوفاً من وقوعها في الحرام، مع العلم أنها متزوجة، ولكن زوجها لا يجعلها تصل إلى مرحلة الراحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فما فعلته هذه الزوجة من أكبر المعاصي، والتي إن وصلت إلى القاضي فعقوبتهاالرجم بالحجارة حتى الموت، فعليها المبادرة إلى التوبة فوراً، وعدم العود إلى مثله أبداً، فالله تعالى نهانا عن ذلك فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه.
وما ذكرت لا يبرر لها أبداً ما فعلت، وعليها إن تابت وصدقت في توبتها أن تستر نفسها ولا تخبر أحداً بما كان منها.
وعدم اكتفائها بزوجها لا يبرر لها ممارسة العادة السرية، فهي محرمة شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، وعليها التوقف عن ممارستها مع التوبة والاستغفار عما سبق، على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب بعدها الاغتسال، وعليها التفاهم مع زوجها على كل شيء في المعاشرة حتى يعفها عن الحرام، أو تطلب المخالعة منه لتتزوج غيره بعد انقضاء عدتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.