2007-04-16 • فتوى رقم 14324
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فضيلة الشيخ: ما حكم الشرع في أعمال المقاولات مثلاً، والذي يسمى بالشرط الجزائي عند التأخر في إتمام العمل؟
فمثلاً مدة العمل 3 شهور، وإن لم ينجزه المقاول في هذه المدة يدفع مثلا 1% من قيمة العطاء عن كل أسبوع تأخير.
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذي أراه عدم الأخذ بالشرط الجزائي، ولكن إذا تأخر المقاول في العمل بغير مبرر، ونتج عن تأخره ضرر بصاحب العمل، فعليه أن يعوضة مقدار الضرر الحقيقي الذي سببه له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.