2007-04-26 • فتوى رقم 14706
السلام عليكم
لقد اشتريت قطعة أرض، وطلبت من زوجتي أن تبيع جزئا من ذهبها لكي أكمل بقية ثمن الأرض للبائع، على أن أسدده لها عند قدرتي على ذلك، فشرعا: هل أنا ملزم بسداده ذهبا بالغرامات، أم نقدا، وكيف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن اقترضت ذهباً من زوجتك ثم بعته فعليك أن ترده لها كما اقترضه ذهباً بالوزن نفسه، ولك أن ترده لها نقودا، برضاها بسعر الغرام يوم السداد لا يوم القرض، سواء زاد أو نقص، وإذا باعت هي الذهب وأقرضتك إياه بالعملة المحلية أو أي عملة أخرى، فعليك سداد العملة التي قبضتها منها، سواء زاد سعر الذهب أم نقص بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.