2005-11-23 • فتوى رقم 148
هل يجوز تكملة ختمة القرآن في وقت الدورة الشهرية، مع عدم لمس المصحف؟ هل يجب الوضوء قبل قراءة القرآن، وهل صحيح أنه لا تجوز قرائته بدون وضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز للمرأة الحائض ولا النفساء ولا الجنب قراءة القرآن الكريم، لا من المصحف الشريف ولا من الحفظ، حتى تتم الطهارة من هذا الحدث الأكبر، وأباح بعض الفقهاء للحائض والنفساء قراة القرآن بقصد التعلم أو التعليم، ولكن في حدود ضيقة جدا، وحرم بعضهم ذلك مطلقا حتى تتم الطهارة من هذا الحدث. وهو الأحوط، وإذا كان المسلم طاهرا من الحدث الأكبر فلا مانع من أن يقرأ القرآن الكريم بدون وضوء عن ظهر قلب من غير أن يلمس المصحف الشريف، ولكن الأفضل له تكريما للقرآن الكريم أن لا يقراه إلا وهو على وضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.