2007-06-08 • فتوى رقم 14838
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أتاني "س" من الناس، لديه موقع إنترنت ويريد بيعه، وهو قد اشتراه من "ص" من الناس، على أن آخذ عمولة على البيع، وهي 10% من القيمة الإجمالية.
أنا على علم أن "ص" من الناس كان قد سرق الموقع من "ج" من الناس بسنة 2002 تقريباً، ولم يستطيع "ج" من الناس استرجاعه من "ص" من الناس.
ولكن "س" من الناس المالك الحالي يقول: إنه لما اشترى الموقع من "ص" من الناس لم يكن على علم أن الموقع مسروق، ولم يعرف إلا بعد مرور سنة أو سنتين تقريباً من وقت شراء الموقع.
السؤال الأول: ما حكم مبلغ العمولة الذي سوف استلمه من جراء بيع الموقع له، هل هو مال حرام؟
السؤال الثاني: هل من الأفضل أن لا أبيع له الموقع، وأقول له تصّرف لوحدك؛ حيث لا يمكن لـ "س" من الناس إرجاع الموقع لـ "ص" من الناس، واسترجاع المبلغ منه بعد مرور هذه المدة من السنوات؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشراء "س" للموقع من "ص" باطل بعد علمه أن الموقع مسروق؛ لأن الشراء من السارق باطل؛ فالسارق لا يملك المسروق بالسرقة، فيكون بيعه له باطلا، وهو حرام.
وعلي "س" الآن رد الموقع إلى "ص" إن أمكن ذلك ويسترد ما دفع له، أو أن يرده إلى "ج" إن أمكنه ذلك، أو يضمن له ثمنه حين تمكنه من ذلك.
وليس لك تسهيل بيع "س" للموقع، وأن تأخذ على ذلك أي عمولة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.