2006-01-20 • فتوى رقم 1502
هل يجوز ذبح شاةٍ واحدةٍ للطفل الذكر وشراء كميةٍ أخرى من اللحم بالكيلو بدلاً من الشاة الثانية بالنسبة للعقيقة؟ وكم يبلغ عدد الكيلوات؟ وهل العقيقة واجبة التنفيذ لأى طفلٍ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العقيقة سنةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض الفقهاء، ولم ير سنيتها بعضهم الآخر أصلان ، ويسن عند الأولين أن يذبح للذكر شاتان، وللبنت شاةٌ واحدة، وقال البعض شاة واحدة لكل واحد ذكر أو أنثى، ولا يغني اللحم عن الذبح تماماً كالأضحية، لأن العبرة هي بامتثال السنة بالذبح لا باللحم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.