2007-04-24 • فتوى رقم 15070
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع بشراء اللحمة المذبوحة على الطريقة اليهودية من المحلات في أمريكا، فلحم الحلال غالي الثمن، علماً بأن الله سبحانه يقول بأن طعام أهل الكتاب حل لنا، وطعامنا حل لهم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) حلال إذا ذبحت بالطرق الشرعية، ولو بغير تسمية عليها عند الذبح، ويكفي المسلم في هذه الحال أن يسمي الله تعالى عند الأكل منها.
فقد أخرج البخاري أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سموا عليه أنتم وكلوه).
أما إذا خنقت خنقا فلا يجوز للمسلم أكلها.
ولذلك فإن على المرء التبين لطريقة الذبح قبل الأكل، فإن لم يعلم عنها شيئا فلا مانع من الأكل منها لأن أصل ذبائح أهل الكتاب حلال.
وإنّما حلّت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} [المائدة:5]. والمراد من طعامهم ذبائحهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.