2005-11-22 • فتوى رقم 151
ماحكم من أنزل المني في صيام التطوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نزل المني من الرجل أو المرأة بالاحتلام أو بالنظر إلى صورة أو غير ذلك من غير لمس، فلا يفسد الصوم به، وإن نزل بسبب ملامسة فقد أفطر الصائم به،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.