2006-01-21 • فتوى رقم 1516
أقوم بدفع قيمة مايشتريه أصدقائي نقدا إلى التاجر، ثم أقوم بتحصيل المبلغ المدفوع عنه بالتقسيط مع إضافة ما كان سوف يضيفه التاجر فى حالة التقسيط للسلعة وبنفس قيمة القسط، فهل هذا ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا اشتريت أنت السلعة التي يرغب بها زملاؤك بالنقد بثمن ما، ثم بعتها لهم بعد أن تقبضها من صاحبها بثمن مقسط أكبر فلا بأس بذلك، ولا يجوز أن يشتروها هم ثم تقرضهم أنت ثمنها فيدفعوه أو تدفعه أنت عنهم بأمرهم ثم تقبض منهم أكبر منه، قإنه من الربا المحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.