2007-04-26 • فتوى رقم 15214
السلام عليكم
ما حكم الشرع في تجارة العملات على الإنترنت، علماً أن المبلغ حقيقي وليس خيالي؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبيع العملات في البورصة أو الإنترنت لا يجوز؛ لأنه صرف، والصرف شرط صحته التقابض في المجلس، وهو مفقود هنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.