2007-06-15 • فتوى رقم 15507
قد توفي ابن عمتي، وهو يتيم، ويعول أسرته، وهو متزوج وله ولد عمره سنتان.
أودع مبلغا بالمرابحة في البنك، وحصل على فوائد، قد أبلغته حينها أنها حرام، ويجب التصدق بها وقد وافق، هل يحل مبلغ الفائدة لأسرته؛ حيث إنهم فقراء، أم ماذا يجب العمل بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان البنك ربويا فالفائدة محرمة، ويجب التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين في حياة صاحبها، ولا مانع من دفعها لفقراء العائلة من غير آباء المتوفى وأولاده، وما دام قد توفي قبل صرفها، فتكون إرثا عنه لورثته، ولا بأس بأن يتصرفوا بها لأنفسهم، وبخاصة أنهم من الفقراء.
وإن كان البنك إسلاميا فالربح حلال، وهو من بعده إرث لأولاده وسائر ورثته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.