2007-06-16 • فتوى رقم 15625
أرجو من فضيلتكم تفسير هذا الحديث؛ لأنني لم أفهم لماذا هذا التفضيل؟
حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويوضح معناه أكثر الزيادة التي في رواية أبي داود، فقد أخرج عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: (أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟) قال: قلت: لا، قال: (فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق).
علماً أن الله تعالى قد ساوى بين الرجل والمرأة في القرآن من حيث التكريم فقال تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الإسراء:70} وإنما يتفاضل الناس بالعمل الصالح، فرب امرأة أفضل عند الله تعالى من مئة رجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.