2006-01-23 • فتوى رقم 1564
هل يجوز لي دفع مال استؤمنت على دفعه بذبح أضحية، ولكني وجدت شخصاً محتاجاً، وهو جريح في سبيل الله، ولا يجد من يساعده، هل يجوز لي دفع هذا المال له، علماً بأنه ليس بإمكاني شرح ذلك لصاحب المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأنت وكيل عن المضحي، لا يجوز لك استبدال الأضحية بالصدقة على هذا الفقير، إلا إذا أذن لك صاحب الأضحية بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.