2005-11-23 • فتوى رقم 158
عورةالمرأة للمرأة من السرة حتى الركبة, هل الركبة من العورة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة على المرأة ما بين السرة والركبة، وقال البعض السرة من العورة دون الركبة، وقال آخرون الركبة من العورة دون السرة، وذلك كله إذا لم تخش الفتنة، وإلا فلا يجوز لها كشف أي شيء من جسدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.