2007-06-18 • فتوى رقم 15813
قمت أنا وأخي بفتح شركة تجارية، وقام كل واحد منا بدفع مبلغ من المال كرأس مال.
السؤال هو: هل يجوز أن أتعامل مع أخي، مع علمي بأنه يتعامل مع البنوك الربوية، وبالأغلب أن المبلغ الذي شارك فيه برأس المال هو قرض من بنك ربوي، مع العلم أن الشركة ليست ملزمة بتسديد هذا القرض، وإنما يسدده هو بشكل شخصي من نصيبه من الارباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان مال أخيك الذي ستشاركه به من قرض ربوي محرم فقط فلا أرى لك مشاركته شرعاً.
أماإن كان مختلطاً من حرام وغيره فلك مشاركته مع الكراهة.
على أن لا يكون في تعاملكما في ضمن الشركة تعامل حرام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.