2007-05-31 • فتوى رقم 15846
كنت على علاقة مع فتاة ذات دين مدة أربع سنوات، وخلال هذه المدة كنا نلتقي ونقوم بشتى أنواع الأفعال اللاأخلاقية، من مداعبة في شتى مناطق العفة لها، ونتج من خلالهاأن حملت الفتاة، وخوفاً من العار والفضيحة لدى عائلتها قمت بمساعدتها في عملية الإجهاض للجنين قبل إكتمال الشهر الثاني 50 يوم، بعدها قمت بوعدها بالزواج، ولكنني تخليت عنها وأنا الآن متزوج وسعيد مع زوجتي، ولكن ضميري دائما يؤنبني تجاه ذلك العمل الشنيع، والذي من خلاله فقدت تلك الفتاة عدريتها، وصعوبة زواجها وبناء مستقبلها، فبمادا تنصحني؟ هل أبتعد عنها؟ أم أطلق زوجتي وأتزوجها لأكفر عن ذنبي؟
كما تجدر الإشارة أن تلك الفتاة لم تتركني وشأني، وأصبحت تعيق حياتي الزوجية، وخاصة باتصالاتها الهاتفية المتكررة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
هذا ذنب عظيم منك ومنها، وهو الزنا، وعليكما التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحا بالندم والعزم على عدم العود لمثله، والإكثار من الاستغفار والعمل الصالح، وأرجو أن يقبل الله تعالى توبتكما.
والأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقا لأي سبب كان، وأجمعوا على عدم جواز الإجهاض بعد تمام الحمل الشهر الرابع.
ثم إذا احسست أن الفتاة تابت وأنابت إلى الله تعالى فلا مانع من أن تتزوجها مع زوجتك فتكون الثانية، وإن أحسست أنها لم تتب فعليك الابتعاد عنها تماما ونسيانها والإكثار من الاستغفار، والدعاء لها بالتوبة النصوح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.